ابن سعد

191

الطبقات الكبرى ( دار الكتب العلمية )

( 1 ) فزاد بلال في الصبح : الصلاة خير من النوم . فأقرها رسول الله . ص . وليست فيما أرى الأنصاري . ذكر فرض شهر رمضان وزكاة الفطر وصلاة العيدين وسنة الأضحية أخبرنا محمد بن عمر . أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عائشة قال : وأخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قالوا : نزل فرض شهر رمضان بعد ما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول الله . ص . وأمر رسول الله . ص . في هذه السنة بزكاة الفطر . وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال . وأن تخرج عن الصغير والكبير . والحر والعبد . والذكر والأنثى . صاع من تمر . أو صاع من شعير . أو صاع من زبيب . أو مدان من بر . وكان يخطب رسول الله . ص . قبل الفطر بيومين فيأمر بإخراجها قبل أن يغدو إلى المصلى وقال : ، [ أغنوهم ، . يعني المساكين . ، عن طواف هذا اليوم ] ، . وكان يقسمها إذا رجع . وصلى رسول الله . ص . صلاة العيد يوم الفطر بالمصلى قبل الخطبة . وصلى العيد يوم الأضحى . وأمر بالأضحية . وأقام بالمدينة عشر سنين يضحي في كل عام . 249 / 1 أخبرنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن نافع قال : سئل ابن عمر عن الأضحية فقال : أقام رسول الله . ص . بالمدينة عشر سنين لا يدع الأضحى . ثم رجع الحديث إلى حديث محمد بن عمر الأول . قالوا : وكان يصلي العيدين قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة . وكانت تحمل العنزة بين يديه . وكانت العنزة للزبير بن العوام قدم بها من أرض الحبشة فأخذها منه رسول الله . ص . أخبرنا حماد بن خالد الخياط عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي . ص . أنه كانت تحمل له عنزة يوم العيد يصلي إليها . ثم رجع الحديث إلى حديث محمد بن عمر . قالوا : وكان رسول الله . ص . إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين . فإذا صلى وخطب أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بيده بالمدينة ثم يقول : ، [ اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي